العلامة الحلي
366
نهاية الوصول الى علم الأصول
على الظن لتيقّن عدم المعارض فيه بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض . واحتجّ الآخرون بوجوه « 1 » : الأوّل . الإجماع منعقد على أنّ الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة ، ولو شك في بقائها جازت له الصلاة ، ولو لم يكن الأصل في كلّ متحقّق دوامه لزم إمّا جواز الصلاة في الصورة الأولى ، أو عدم الجواز في الصورة الثانية ، وهو خلاف الإجماع . وإنّما قلنا ذلك ، لأنّه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب لم يخل إمّا أن يكون الراجح عدم الاستصحاب ، أو أنّ الاستصحاب وعدمه سيان . فإن كان الأوّل لزم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية ، لظن فوات الطهارة . وإن كان الثاني فإما أن يكون استواء الطرفين ممّا تجوز معه الصلاة أو لا تجوز . فإن كان الأوّل لزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى ، وإن كان الثاني لزم عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية ، وكلّ ذلك ممتنع . الثاني . العقلاء بأسرهم إذا تحقّقوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام مختصّة به ، سوّغوا القضاء بها في المستقبل ، حتى جوّزوا إنفاذ الودائع إلى من عرفوا بوجوده قبل ذلك بمدد متطاولة ، ويشهدون ببقاء الدين على من أقرّ من مدة به ، ولولا أصالة البقاء لم يجز ذلك .
--> ( 1 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 4 / 133 .